التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5614
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56141 حزيران 2015

رخص البث أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او إلغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب- لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لاي جهة معللاً بالأسباب وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء. ج- تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها او عن أي جزء منها الا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير. د- لمجلس الوزراء فرض الغرامات على المرخص له في حال الإخلال بشروط رخصة البث وذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. هـ- تلتزم كل فضائية تعمل في المملكة وموجهه للجمهور الأردني بالحصول على رخصة بث من الهيئة بصرف النظر عن مصدر بثها.

الإحالة

المادة 18 من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية