التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5614
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56141 حزيران 2015

يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصة البث بما يلي :- أ- التقيد بنوع البرامج الإذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له . ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام التردد . ج- تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ستة اشهر من تاريخ البث والسماح للمدير او للموظف المفوض خطيا من قبله بالإطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت. د- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه . هـ- عدم استعمال الاجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث . و- إظهار رمز المحطة خلال البث التلفزيوني واذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الاذاعي . ز- تقديم أي بيانات او معلومات تطلبها الهيئة تتعلق باعمال البث او اعادة البث . ح- تزويد الهيئة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني . ط- تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها وفي حال التأخير يتم فرض غرامة تستحق من تاريخ الاستحقاق ، وفي حال عدم الإلتزام تضاعف الغرامة حتى (50%) من رسوم منح الرخصة، وفي حال عدم الدفع يتم إلغاء الرخصة الممنوحة وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ي- التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطوارئ او الكوارث. ك- التقيد بشروط اتفاقية الترخيص وأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ل- التقيد بتعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة .

الإحالة

المادة 21 من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية