التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5614
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56141 حزيران 2015

أ- تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة أعمال البث الإذاعي والتلفزيوني وتمنح وجوبا محطاتها الإذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ أحكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية، وعليها التقيد بالسياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع قانون المؤسسة . ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث وإعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب أحكام هذا القانون او بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ج- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة ، قبل نفاذ أحكام هذا القانون ، بين المؤسسة واي جهة اخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانـون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.

الإحالة

المادة 24 من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية