الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56141 حزيران 2015
تلتزم الهيئة بالأسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي :-
أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها.
ب- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشأن .
ج- منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لاعمال البث او إعادة البث ومراقبة استخدامها في هذه الأغراض .
د- استخدام التردد المخصص ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة اعمال البث او إعادة البث .