التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5631
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56311 حزيران 2015

أ‌- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية ، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة، الدخول الى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم ، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص. ب‌- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة ، وباستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون ، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون والاموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها. ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاجهزة والادوات والوسائل والمواد وتوقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون ومصادرة الاموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة الفاعل.

الإحالة

المادة 13 من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية