نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة رقم 29 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5345، ص 5926
- نُشر
- 16 حزيران 2015
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة رقم 29 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 5926)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشـمية وشــــــــــركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2015) ويعمل به من …
المادة 2
تعتبر اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشــــــــمية وشــــــــــركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.