التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة رقم 29 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 5926
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 592616 حزيران 2015

تعتبر اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشــــــــمية وشــــــــــركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة رقم 29 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 5926)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية