التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانـون الغــذاء رقم 30 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 5984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 598416 حزيران 2015

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير العام ان يتخذ أياً من الإجراءات التالية :- 1- حجز الغذاء المغشوش أو الموصوف وصفا كاذبا تمهيدا لسحبه ومنع تداوله . 2- حجز كمية الغذاء الذي يثبت بالبينة الحسية أو الوبائية أو المخبرية انه ضار بالصحة وذلك تمهيدا لسحبه ومنع تداوله . 3- منع عرض الغذاء بشكل مخالف للشــروط الصحية أو بشكل يعرضه للتلوث وبخلاف ذلك يتم حجز الغذاء ومنع تداوله . 4- الامر بحجز الغذاء الذي تنطبق عليه احكام البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة وعدم التصرف به وله اتخاذ قرار بحفظه في المكان الذي يعينه إلى ان تصدر المحكمة قرارا بشأنه. 5- منع تخزين أي غذاء في المملكة تم استيراده اذا تبين له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري . 6- منع اجراء أي عمليات تغيير على الأغذية المخزنة في المناطق الحرة التي من شأنها ان تؤدي إلى الاخلال بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان الخاصة بها باستثناء عمليات التصنيع التي تمت الموافقة عليها من الجهـة المختصة . ب- تكون الاجراءات التي يتخذها المدير العام والقرارات التي يصدرها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلة للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها أو العلم بها . ج-على المدير العام ان يصدر قرارا باتلاف اللحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها المتداولة محليا أو أي غذاء اخر سريع التلف على نفقة المالك أو الحائز اذا ثبت بالفحص الحسي عدم صلاحيته وكذلك باتلاف أي مادة غذائية أخرى إذا ثبت بتقرير مخبري صادر عن مختبرات المؤسسة أو أي مختبر معتمد ان هذه الأغذية غير صالحة للاستهلاك البشري أو مخالفة للقواعد الفنية . د-1-على المدير العام ان يقرر إعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة مستورده اذا كان هذا الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري مخبرياً أو حسياً وإذا ثبت له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري وخلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغ صاحب الشأن بالقرار وإذا تعذر ذلك على المدير العام الأمر بإتلاف الغذاء على نفقة المستورد . 2- على المدير العام إعادة تصدير أي غذاء وعلى نفقة مستورده اذا كان هذا الغذاء مغشوشا أو موصوفا وصفا كاذبا . هـ- على المدير العام اذا ثبت له ان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية أن يتحفظ عليه لإعادة تجهيزه اذا كان من المواد القابلة لذلك والسماح بإدخاله حال مطابقته للقواعد الفنية بعد استكمال تجهيزه .

الإحالة

المادة 21 من قانـون الغــذاء رقم 30 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 5984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية