التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانـون الغــذاء رقم 30 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 5984
نُشر
16 حزيران 2015
المواد
35
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانـون الغــذاء رقم 30 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 5984)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانـون الغــذاء ساري

رقم 30 لسنة 2015 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 5984، نُشر في 16 حزيران 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024ساري

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (6)

تعليمات الشهادات الصحية المصاحبة لإرساليات المواد الغذائية لسنة 20222022
تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 20232023
تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة لسنة 20232023
تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 20242024
تعليمات تتبع الغذاء لسنة 20242024
تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير لسنة 20242024

مراجع أخرى (1)

(تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الغذاء لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام : مدير عام المؤسسة. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. المديرية : مديرية …

المادة 3

تعتبر المؤسسة الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله للتأكد من استيفائه لمتطلبات جودة وسلامة الغذاء في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 4

تحقيقاً لأهداف هذا القانون تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق القواعد الفنية وتدابير الصحة التي يعتمدها المجلس على الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً. ب- القيام بإجراءات تقييم مطابقة الغذاء للمواصفات القياسية …

المادة 5

أ- يشكل مجلس لإدارة أزمات الغذاء برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة (وزير الصحة) وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائباً للرئيس . 2- أمين عام وزارة الزراعة . 3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين . 4- مدير عام دائرة الجمارك . 5- مدير عام …

المادة 6

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة المدير العـام وعضوية كل من :- 1- المدير نائباً للرئيس . 2- رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة. 3- مدير المناطق في المؤسسة . 4- مندوب عن وزارة الصحة. 5- مندوب عن وزارة الزراعة . 6- مندوب عن …

المادة 7

أ- تعقد اللجنة العليا اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- تتخذ اللجنة العليا قراراتها بأكثرية أصوات …

المادة 8

مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة لإقرارها . ب- اعتماد التعليمات والشروط اللازمة …

المادة 9

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ- تطبيق السياسة العامة للرقابة على الغذاء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها. ب- تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وقانون المؤسسة العامــة للغذاء والدواء …

المادة 10

أ- تشكل في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- اختصاصي في الطب الوقائي من وزارة الصحة. 2- اختصاصي في الطب البيطري من وزارة الزراعة . 3- اختصاصي في علم وقاية النباتات من وزارة الزراعة. 4- اختصاصي في علم جراثيم الغذاء من …

المادة 11

أ- يتم اعداد تدابير الصحة واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها وفقاً للمبادئ الاساسية التالية :- 1- استناد جميع تدابير الصحة إلى المبادئ العلمية والادلة العلمية المتوافرة ، مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة …

المادة 12

أ- مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون تتخذ المؤسسة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الغذاء للشروط الصحية أو تدابير الصحة بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة ما يلي :- 1- توافق …

المادة 13

تقوم المؤسسة بتزويد اي شخص ذي علاقة بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء أو اي معلومات أو وثائق اخرى ذات علاقة وتتوافر لدى المؤسسة وذلك مقابل بدل يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه …

المادة 14

مع مراعاة التشريعات النافذة المفعول المتعلقة بالاستيراد والتصدير، يمنع ادخال أي غذاء للاستعمالات الخاصة أو أي مضاف أو مكمل غذائي للمملكة أو تداوله فيها قبل صدور موافقة المؤسسة عليها ضمن الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لذلك .

المادة 15

يمنع تداول الغذاء في المكان قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 16

يمنع ادخال أي غذاء أو تداوله في المملكة اذا كان مغشوشاً أو موصوفاً وصفاً كاذباً أو غير صالح للاستهلاك البشري.

المادة 17

أ- يتوجب على المنشأة الغذائية تسمية مسؤول مختص من قبلها يتولى القيام بما يلي :- 1- التحقق من مطابقة الغذاء المتداول في المؤسسة الغذائية للقواعد الفنية خلال جميع مراحل تداوله والتحقق من الالتزام بتدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء . 2- …

المادة 18

أ- يعتبر الغذاء موصوفاً وصفاً كاذباً في أي من الحالات التالية :- 1- اذا كان الغذاء تقليداً غير ضار لغذاء آخر الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على انه تقليد وأقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء . 2- اذا كان …

المادة 19

للمجلس ان يصدر تعليمات يلزم بها أي منتج أو مستورد لأي غذاء وخلال المدة التي يحددها بالأمور التالية :- أ- وثيقة تبين محتويات الغذاء . ب- ايضاحات عن طرق استعمال الغذاء والانتفاع به .

المادة 20

يجب ان يطابق الغذاء المصدر أو المعاد تصديره من المملكة تشريعات الغذاء في الدول الأخرى ذات العلاقة وأي شروط أو معايير ترد في اتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة المستوردة أو بموافقة من السلطات المختصة بالبلد المستورد .

المادة 21

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير العام ان يتخذ أياً من الإجراءات التالية :- 1- حجز الغذاء المغشوش أو الموصوف وصفا كاذبا تمهيدا لسحبه ومنع تداوله . 2- حجز كمية الغذاء الذي يثبت بالبينة الحسية أو الوبائية أو المخبرية انه ضار …

المادة 22

أ- للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً تفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من انه يزاول اعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد …

المادة 23

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من :- 1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون. 2- روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف …

المادة 24

في حال أدى تداول المادة الغذائية المخالفة إلى الوفاة أو العجز يطبق بحق المخالف العقوبات المتعلقة بجريمة القتل أو الإيذاء المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري المفعول .

المادة 25

أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أيَّ قانون آخر . ب- يعاقب كل من يرتكب افعالاً خلافاً لاحكام هذا القانون لم يرد عليها نص بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار .

المادة 26

اذا تم ضبط غذاء مستورد مخالف في الاسواق ، على المؤسسة الاعلان في وسائل الاعلام الرسمية عن وجود الغذاء المخالف والتحذيرات المتعلقة به وسحبه من الاسواق على نفقة صاحب العلاقة.

المادة 27

للمدير العام التنسيق مع أي وزارة أو مؤسسة أو دائرة أخرى لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تفويض أي من هذه الجهات للقيام بأي مهام واعمال تتعلق بالرقابة الصحية على الغذاء وللمدة التي يراها مناسبة .

المادة 28

للمدير العام تشكيل أي لجان يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ اعمالها .

المادة 29

أ- تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء المؤقت لسنة 2001 وتعديلاته سارية إلى حين الغائها أو استبدالها بغيرها . ب- تلتزم المؤسسة بإعادة النظر بالتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون كل سنة على الاقل .

المادة 30

للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمن يراه من موظفي المؤسسة كل حسب اختصاصه على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة 31

أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التي تراها ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحدد مقاديرها وإجراءات تحصيلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- يحدد بدل الخدمات الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها وبما لا يزيد على كلفتها بمقتضى …

المادة 32

يتم نشر التعليمات التي يصدرها المجلس لتنفيذ احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 33

أ- يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون . ب- يبقى العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضى قانون الصحة العامة المتعلقة بالغذاء إلى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها .

المادة 34

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 35

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانـون الغــذاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية