نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم 7 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1100، ص 88
- نُشر
- 16 شباط 1952
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم 7 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 88)
حياة القانون
قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي غير ساري
رقم 7 لسنة 1952 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 88، نُشر في 16 شباط 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية محكمة خاصة قوامها رئيس وعضوان من ضباط الجيش العربي الاردني ينتخبهم وزير الدفاع ويقوم بتمثيل النيابة العامة لديها المستشار العدلي للجيش العربي الاردني او اْي ضابط اّخر يعينة وزير الدفاع.
المادة 3
ان المحكمة المذكورة في المادة السابقة هي صاحبة الصلاحية في محاكمة الاشخاص الذي اْقدموا على ارتكاب جريمتي الاعتداء على حياة المغفور لهما جلالة الملك عبد الله بن الحسين ورياض بك الصلح وكل من اْقدم قبل تاريخ 1-1-1952 على ارتكاب اية جريمة في …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.