التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم 7 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 88
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8816 شباط 1952

ان المحكمة المذكورة في المادة السابقة هي صاحبة الصلاحية في محاكمة الاشخاص الذي اْقدموا على ارتكاب جريمتي الاعتداء على حياة المغفور لهما جلالة الملك عبد الله بن الحسين ورياض بك الصلح وكل من اْقدم قبل تاريخ 1-1-1952 على ارتكاب اية جريمة في اْراضي المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها بقصد الاخلال بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وكل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اْية جريمة من الجرائم السابق ذكرها او حاول اْرتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على اْرتكابها او ساعدة بأية صورة على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من له صلة باقتراف هذه الجرائم

الإحالة

المادة 3 من قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم 7 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية