التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم 7 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 88
نُشر
16 شباط 1952
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم 7 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي غير ساري

رقم 7 لسنة 1952 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 88، نُشر في 16 شباط 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذه القانون (قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية محكمة خاصة قوامها رئيس وعضوان من ضباط الجيش العربي الاردني ينتخبهم وزير الدفاع ويقوم بتمثيل النيابة العامة لديها المستشار العدلي للجيش العربي الاردني او اْي ضابط اّخر يعينة وزير الدفاع.

المادة 3

ان المحكمة المذكورة في المادة السابقة هي صاحبة الصلاحية في محاكمة الاشخاص الذي اْقدموا على ارتكاب جريمتي الاعتداء على حياة المغفور لهما جلالة الملك عبد الله بن الحسين ورياض بك الصلح وكل من اْقدم قبل تاريخ 1-1-1952 على ارتكاب اية جريمة في …

المادة 4

تجري المحاكمة امام المحكمة الخاصة المذكورة علناً ، ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محامياً للدفاع عنه.

المادة 5

تصدر المحكمو قرارها باغلبية الاّراء ولا يكون قابلا للاستئناف او التمييز اْمام المحاكم.

المادة 6

لا ينفذ حكم الاعدام ما لم يقترن بالتصديق العالي وفقاً لاحكام الدستور.

المادة 7

يجب ان يكون حكم المحكمة مستنداً الى مواد قانون العقوبات او قانون الجزاء( كما هي الحالة) المعمول به عند ارتكاب الجريمة دون غيره.

المادة 8

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذه القانون. 27-1-1952 طلال

اسأل مساعدك عن قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية