التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 127816 نيسان 2008

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياســة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها . ب-اقرار الخطط الخاصة بتمويل الهيئة . ج-التنسيق والتعاون مع أي جهة من القطاع العام او الخاص بما يحقق اهداف الهيئة د- اقرار الاتفاقيات والعقود ذات العلاقة بعمل الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه هـ- فتح مراكز متخصصة تابعة للهيئة تعنى بشؤون المستفيدين من العسكريين و-تحديد اسس وشروط دعم المراكز المتخصصة بمعالجة المستفيدين وتأهيلهم واعادة تأهيلهم ز-اقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات المتعلقة بعمل الهيئة ح-توفير الكوادر الفنية اللازمة لعمل الهيئة وتدريبها وتأهيلها واقرار الهيكل التنظيمي لها . ط-تحديد اسس تقديم المساعدة المعنوية والمادية والعينية للمستفيدين وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ي-اقرار المشاريع المتعلقة باستثمار اموال الهيئة والمقدمة من وحدة الاستثمار التي ينشئها المجلس لهذه الغاية على ان تنظم سائر الامور المتعلقة بالوحدة بموجب تعليمات يصدرها المجلس . ك-اقرار الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها . ل-الموافقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال الهيئة وانشطتها والبيانات المالية الختامية . م-تعييــن محاسب قانونــي لتدقيق حسابات الهيئة وتحديد اتعابه . ن-تعيين المستشارين والخبراء وتحديد اتعابهم . س-تحديد بنك او اكثر لايداع اموال الهيئة فيه . ع-اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال اجراءات اصدارها . ف-تشكيل لجنة او اكثر لمساعدته على قيامه بعمله على ان تحـدد مهامهـــا وطريقـة عملها بموجب قرار تشكيلها . ص-اي امور اخرى ذات علاقة بعمل الهيئة .

الإحالة

المادة 8 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية