التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 127816 نيسان 2008

أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للهيئة وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلــس والقرارات الصادرة عنه . 2- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وسير العمل فيها . 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للهيئة . 4- أي مهام اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها .

الإحالة

المادة 9 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية