نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قــانـون حمايـة اللغــة العربيــة رقم 35 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5347، ص 6298
- نُشر
- 1 تموز 2015
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قــانـون حمايـة اللغــة العربيــة رقم 35 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6298)
حياة القانون
قــانـون حمايـة اللغــة العربيــة ساري
رقم 35 لسنة 2015 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6298، نُشر في 1 تموز 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجمــــــــع: مجمع اللغة العربية الأردني. اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء …
المادة 3
أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها …
المادة 4
يجب ان يكون باللغة العربية:- أ- أي إعلان يبث او ينشر او يثبت على الطريق العام او في أي مكان عام او وسائط نقل عام، ويجوز ان تضاف ترجمة له بلغة اجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكاناً. ب- ترجمة الافلام والمصنفات الناطقة بغير …
المادة 5
أ- تكتب باللغة العربية:- 1- لافتات اسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها. 2- اوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية . 3- الشهادات والمصدقات العلمية. ب- يجوز ان تضاف الى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة …
المادة 6
تسمى بأسماء عربية سليمة:- أ- الشوارع والاحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع ، وتستثنى من ذلك اسماء الاعلام غير العربية . ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة …
المادة 7
المادة 8
أ- يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس. ب- اللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط ان يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية …
المادة 9
المادة 10
أ- لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين …
المادة 11
المادة 12
أ- اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الاخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك. ب- …
المادة 13
تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف انواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
تشكل لجنة من كل من مجمع اللغة العربية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على ان تختص بتوفيق اوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قــانـون حمايـة اللغــة العربيــة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.