التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قــانـون حمايـة اللغــة العربيــة رقم 35 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6298
نُشر
1 تموز 2015
المواد
18
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قــانـون حمايـة اللغــة العربيــة رقم 35 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6298)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قــانـون حمايـة اللغــة العربيــة ساري

رقم 35 لسنة 2015 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6298، نُشر في 1 تموز 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون حماية اللغة العربية لسنة 2015) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجمــــــــع: مجمع اللغة العربية الأردني. اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء …

المادة 3

أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها …

المادة 4

يجب ان يكون باللغة العربية:- أ- أي إعلان يبث او ينشر او يثبت على الطريق العام او في أي مكان عام او وسائط نقل عام، ويجوز ان تضاف ترجمة له بلغة اجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكاناً. ب- ترجمة الافلام والمصنفات الناطقة بغير …

المادة 5

أ- تكتب باللغة العربية:- 1- لافتات اسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها. 2- اوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية . 3- الشهادات والمصدقات العلمية. ب- يجوز ان تضاف الى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة …

المادة 6

تسمى بأسماء عربية سليمة:- أ- الشوارع والاحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع ، وتستثنى من ذلك اسماء الاعلام غير العربية . ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة …

المادة 7

تلتزم جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها المجمع.

المادة 8

أ- يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس. ب- اللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط ان يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية …

المادة 9

يجوز للمؤسسات التي تستورد سلعا وبضائع اجنبية استخدام لغة اجنبية على ان تضاف اليها ترجمة عربية ، وتستثنى من ذلك العلامة التجارية المسجلة وفقا لأحكام قانون العلامات التجارية.

المادة 10

أ- لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين …

المادة 11

تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية.

المادة 12

أ- اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الاخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك. ب- …

المادة 13

تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف انواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.

المادة 14

تلتزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الانشطة العلمية والثقافية.

المادة 15

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

المادة 16

تشكل لجنة من كل من مجمع اللغة العربية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على ان تختص بتوفيق اوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد …

المادة 17

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قــانـون حمايـة اللغــة العربيــة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية