التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3616
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 361617 أيلول 2000

أ-تنشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات وعقد القروض والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية ولها ان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام اخر. ب - يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تفتح فروعاً ومكاتب لها في أي مكان داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام .

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية