التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3616
نُشر
17 أيلول 2000
المواد
16
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3616)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني ساري

رقم 35 لسنة 2000 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3616، نُشر في 17 أيلول 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2015
2015بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 17 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 17 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 قانون معدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 7 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 10 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 19 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (580) في عدد الجريدة 5092»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون الاذاعة والتلفزيون رقم 75 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14)ساري
نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 48 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2000 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العـام:المدير العام …

المادة 3

أ-تنشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة …

المادة 4

تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتنتقل إليها جميع الحقوق وألاموال العائدة إلى المؤسسة كما تتحمل الالتزامات التي ترتبت عليها .

المادة 5

تتولى المؤسسة وفقاً للسياسة الاعلامية المقررة والخطط الوطنية الاعلامية للدولة القيام بما يلي :- أ-انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالأجهزة والمعدات والخبرات الفنية . ب-بث المواد والبرامج الاذاعية …

المادة 6

أ-يتكون المجلس من تسعة اعضاء وعلى النحو التالي :- 1-الرئيس : ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء …

المادة 7

أ - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلساته غير عادية بناء على طلب مقدم من ثلث عدد اعضاء المجلس على الاقل يبينون فيه اسباب عقد الاجتماع والامور التي ستبحث فيه دون غيرها. ب - يكون اجتماع المجلس قانونيا …

المادة 8

يتولى المجلس الاشراف على اعمال المؤسسة وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك: أ-وضع الخطط اللازمة لتمكين المؤسسة من تنفيذ اعمالها بما يتفق مع السياسة الاعلامية والخطط الوطنية المقررة . ب - اقرار الهيكل التنظيمي …

المادة 9

تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي: أ - ما يرصد للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة. ب - اجور الاعلان بمختلف انواعه. ج - اجور الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة من انتاجية وهندسية وادارية وغيرها في مجال التسويق البرامجي والاخباري أو أي …

المادة 10

يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء .

المادة 11

يتولى المدير العام الاشراف على تنفيذ اعمال المؤسسة الادارية والمالية والفنية والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط مباشرة بالرئيس ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ خطط المؤسسة وعن حسن سير العمل فيها.

المادة 12

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس بالاضافة الى ذلك تعيين احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الاعمال وتحديد بدل اتعابه .

المادة 13

تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذا العرض يتولى المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 14

أ-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والاستثمارات في المؤسسة ورسوم اقتناء ممن يقتني اجهزة التلفزيون. ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في …

المادة 15

يلغى قانون ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون) رقم (43) لسنة 1985 كما يلغى أي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية