التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3616
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 361617 أيلول 2000

تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي: أ - ما يرصد للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة. ب - اجور الاعلان بمختلف انواعه. ج - اجور الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة من انتاجية وهندسية وادارية وغيرها في مجال التسويق البرامجي والاخباري أو أي نشاطات اخرى. د- عوائد انتاج وتسويق البرامج والمسلسلات التلفزيونية والاذاعية والمواد الاعلامية المختلفة. هـ- ريع استثمار اموال المؤسسة وعائداتها. و- الهبات والمساعدات التي تقدم اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية