التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4274
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42741 تشرين الثاني 2006

صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي ضابط او فرد وذلك بعد سماع البينات اذا رأى انه لا مسوغ للسير في القضية ما عدا القضايا التي لها مساس بحقوق الغير كما وله الحق في احالة القضية الى المحكمة العسكرية. ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر محاكمة أي ضابط او فرد امامه وان يحكم عليـه بعقوبة او اكثـر من العقوبــــات التاليــة المبينة قبالة رتبة كل منهم:- 1- عميد - تــأخير الاقدميـة مدة لا تزيد على شهر. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما. - التوبيخ. 2- عقيد - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهرين. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. - التوبيخ. 3- مقدم و رائد - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين. - التوبيخ. 4- نقيب وملازم اول وملازم - التنزيل على ان يتم ذلك رتبة رتبة وان يخضع لتصديق جلالة الملك. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين. - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر. - التوبيخ. 5- مرشح - التنزيل على ان يتم رتبة رتبة. - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الطرد من الخدمة العسكرية. - التوبيخ. 6- ضباط الصف - الحبـــس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - تنزيل الرتبة. - الطرد من الخدمة العسكرية. - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على سنة واحدة. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما. - التوبيخ. 7- الجنود - الحبس مـــدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الطرد من الخدمة العسكرية. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما. - وظائف / خفارات / طوابير اضافية.

الإحالة

المادة 61 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية