التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4274
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42741 تشرين الثاني 2006

أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. ب- تنصرف كلمة قائد لاغراض هذه المادة الى أي ضابط يقود وحدة. ج- لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من يفوضه ان يلغي الاحكام الصادرة عن القادة المختصين وفقا للصلاحيات المخولة اليهم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحيل القضية الى محكمة عسكرية خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشرها في الامر اليومي.

الإحالة

المادة 62 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية