نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنفيذ الاتفاقية المعدلة للاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وادوين و. بولي رقم 54 لسنة 1959
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1465، ص 13
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1960
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنفيذ الاتفاقية المعدلة للاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وادوين و. بولي رقم 54 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 13)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الاتفاقية المعدلة للاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وادوين و. بولي) ويقرأ مع القانون رقم 4 لسنة 1956 والاتفاقية الملحقة به المشار إليها فيما يلي بالاتفاقية الأصلية كقانون واحد ويعمل به من …
المادة 2
تعتبر الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الأصلية الملحقة بهذا القانون المعقودة بين الحكومة وشركة فيلبس للبترول صحيحة
ونافذة بالنسبة إلى جميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تنفيذ الاتفاقية المعدلة للاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وادوين و. بولي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.