التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1199
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11991 كانون الثاني 1985

المادة 3- أ- تنشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون )) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة أن تقاضي وتقاضى والتعاقد مع الغير وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام أو أي شخص اخر تعينه لهذه الغاية. ب- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل من مؤسسة التلفزيون الاردني ودائرة الاذاعة وتنتقل اليها جميع الحقوق والاموال العائدة اليهما كما تتحمل الالتزامات التي كانت ترتبت عليهما. جـ- ترتبط المؤسسة بالوزير ويمثلها المدير العام امام الغير.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية