نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3336، ص 1199
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1985
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1199)
حياة القانون
قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون غير ساري
رقم 43 لسنة 1985 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1199، نُشر في 1 كانون الثاني 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير وزير الاعلام المؤسسة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون المدير العام مدير عام المؤسسة
المادة 3
المادة 3- أ- تنشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون )) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة أن تقاضي وتقاضى والتعاقد مع الغير وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان …
المادة 4
المادة 4- يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تفتح فروعا ومكاتب لها في أي مكان من المملكة كما يجوز لها أن تعين وكلاء لها او ممثلين عنها في داخل المملكة وخارجها بتنسيب من الوزير وموافقة رئيس الوزراء.
المادة 5
المادة 5- أ- تهدف المؤسسة الى تنفيذ السياسة الاعلامية للمملكة ، وتحقيقا لذلك تقوم بما يلي:- 1- انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالاجهزة والمعدات والخبرات الفنية. 2- بث المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية …
المادة 6
المادة 6- أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن ذلك بالارادة الملكية. ب- يتولى المدير العام الاشراف على المؤسسة والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط بالوزير مباشرة …
المادة 7
المادة 7- يكون لكل من الاذاعة والتلفزيون مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير العمل في محطة الاذاعة او محطة التلفزيون المعين لاداراتها.
المادة 8
المادة 8- تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي: أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة. ب- اجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال التسويق البرامجي والاعلان وفي اي مجال اخر. جـ- الهبات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة شريطة اقرارها من قبل مجلس …
المادة 9
المادة 9- أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم واستثمار أموال المؤسسة وشؤون الموظفين والمستخدمين واصدار الرخص وتحديد الرسوم …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.