الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11991 كانون الثاني 1985
المادة 3- أ- تنشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون )) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال
المالي والاداري ولها بهذه الصفة أن تقاضي وتقاضى والتعاقد مع الغير وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف
بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام أو أي شخص اخر تعينه لهذه الغاية.
ب- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل من مؤسسة التلفزيون الاردني ودائرة الاذاعة وتنتقل اليها جميع الحقوق
والاموال العائدة اليهما كما تتحمل الالتزامات التي كانت ترتبت عليهما.
جـ- ترتبط المؤسسة بالوزير ويمثلها المدير العام امام الغير.