التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · سجل الصيادلة

المادة 20من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1859
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972

1) يرفع اسم الصيدلي من السجل مؤقتا في الحالات التالية:- أ) اذا غادر المملكة بقصد الاقامة الدائمة في الخارج. ب)اذا لم يدفع الرسم السنوي او اية التزامات مالية مستحقة بموجب هذا القانون. ج)اذا صدر قرار قطعي يمنعه من مزاولة المهنة مؤقتا. د) اذا تخلف عن اداء اليمين المذكورة في المادة (14) من هذا القانون. 2) للصيدلي المقيم في الخارج ان يطلب نقل قيده الى سجل الاعضاء غير المزاولين شريطة الاستمرار في تأدية جميع الالتزامات المالية المترتبة لصندوق النقابة. 3) للصيدلي الذي رفع اسمه مؤقتاً من سجل الصيادلة المزاولين ان يطلب اعادة قيده عند زوال الاسباب التي ادت لهذا الاجراء.

الإحالة

المادة 20 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية