التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · مجلس النقابة

المادة 43من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1859
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972

تشمل اختصاصات المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة ومزاولة المهنة وعلى الاخص:- أ) جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ب)النظر في طلبات تسجيل الصيادلة واتخاذ القرارات بشأنها. ج)المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. د) إدارة شؤون النقابة وتحصيل الرسوم والعوائد المستحقة لها واستثمار أموالها. هـ)دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها. و) تشكيل اللجان المختلفة التي تتطلبها مصلحة المهنة. ح)الاشتراك في المؤتمرات ذات العلاقة بالشؤون الدوائية التي تدعي اليها النقابة وانتداب من يمثلها فيها. ط)اصدار النشرات المهنية. ى)التوسط بين اعضاء النقابة لحل اية منازعات تتعلق بمزاولة المهنة. ك)وضع أسس التعاقد بين الصيدليات وشركات وصناديق التأمين.

الإحالة

المادة 43 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية