التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · السلطة التأديبية

المادة 56من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1859
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972

أ) يشكل مجلس التأديب من النقيب رئيسا واثنين من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه وعضوين آخرين يعينهما الوزير من الصيادلة الاعضاء في النقابة خلال شهر من طلب النقيب وعلى ان لا تقل درجة اي منهما عن الرابعة فيما اذا كانا من الصيادلة الموظفين. ب) اذا تغيب او تعذر حضور اي من اعضاء مجلس التأديب لاي سبب كان ينتدب الوزير او النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله. ج)اذا تعذر على النقيب رئاسة مجلس التأديب لاي سبب فيقوم مقامه نائبه وان تعذر ذلك يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء سنا. د) لمجلس التأديب استدعاء خبير قضائي لحضور الجلسات بصفة مستشار. هـ)تنحصر مهمة مجلس التأديب بالصيادلة الخصوصيين ( في القطاع الخاص ). وتبلغ احكام مجالس التأديب في كل الحالات للوزير والمجلس كما تبلغ لهما احكام مجالس التأديب في الوزارة او الجيش.

الإحالة

المادة 56 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية