الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 535830 آب 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
دوائر الدولة
:
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من دوائرها أو أي مؤسسة رسمية أو عامة.
الوزارة
:
وزارة العدل.
الوزير
:
وزير العدل.
الدائرة
:
إدارة قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا القانون.
المجلس
:
مجلس الدائرة.
الوكيل العام
:
وكيل عام الدائرة.
الوكيــــــل
:
وكيل الدائرة المعين أو المنتدب أو المعار وفق أحكام هذا القانون.
اللجنـــــــة
:
لجنة دعاوى الدولة المشكلة وفق أحكام
هذا القانون.
الدعــــاوى
:
الدعاوى الحقوقية أو قضايا التحكيم التي تكون إحدى دوائر الدولة طرفا فيها.