التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 535830 آب 2017

أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :- 1- الوكيل العام/ نائباً للرئيس. 2- أمين عام الوزارة. 3- أمين عام وزارة المالية. 4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان. 5- أقدم اثنين من الوكلاء. ب‌-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويُصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ج- يعين الوزير من بين موظفي الدائرة أمين سر للمجلس.

الإحالة

المادة 5 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية