التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 535830 آب 2017

أ- تنشأ في الدائرة لجنة تسمّى (لجنة دعاوى الدولة) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها:- 1- اثنين من موظفي وزارة المالية من موظفي الفئة الأولى يسمّيهما وزيرها. 2- اثنين من الوكلاء يسمّيهما الوزير. 3- ممثلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان من موظفي الفئة الأولى يسمّيه وزيرها. 4- أحد مستشاري ديوان التشريع والرأي. ب- يسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها ويجوز تغيير أيٍّ من الأعضاء بتسمية مَن يحل محله من الجهة المختصة بذلك. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.

الإحالة

المادة 7 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية