التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5358، ص 7835
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015

أ. يعتمد العنوان المحدد في طلب التاسيس لغايات تبليغ الحزب باي من القرارات او الاشعارات او الاجراءات الاخرى المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون ما لم يقم الامين باشعار امين سر اللجنة باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية. ب. يتولى امين سر اللجنة تبليغ اي قرار او اشعار صادر عن اللجنة بموجب احكام هذا القانون بارساله الى الحزب بالبريد المسجل على العنوان المعتمد لدى اللجنة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة . ج. اذا تعذر التبليغ وفق احكام الفقرة (ب) من هذا المادة ، فيتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لآثاره . د. في جميع الاحوال يجوز لأمين سر اللجنة او من يفوضه تبليغ قرارات اللجنة واشعاراتها الى الامين بالذات .

الإحالة

المادة 31 من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5358، ص 7835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية