التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5358، ص 7835
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015

أ. للحزب تعديل نظامه الاساسي او الاندماج في حزب اخر وفقا لاحكام الدستور والقانون واعلام اللجنة بذلك. ب.1. على الامين اخطار امين سر اللجنة بكتاب مقابل اشعار بتسلم اي قرار يصدره الحزب بحل نفسه او دمجه او باجراء اي تغيير في قياداته وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار او اجراء التغيير او التعديل. 2. على اللجنة اصدار قراراها بالموافقة او الرفض بشان تعديل النظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب اخر خلال اسبوعين من تاريخ اشعارها. ج. في حالة دمج حزبين او اكثر لتشكيل حزب واحد يتمتع الحزب الجديد بالشخصية الاعتبارية وتؤول اليه جميع الحقوق العائدة للاحزاب المندمجة ويتحمل الالتزامات المترتبة على كل منها .

الإحالة

المادة 30 من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5358، ص 7835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية