الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015
أ. للحزب تعديل نظامه الاساسي او الاندماج في حزب اخر وفقا لاحكام الدستور والقانون واعلام اللجنة بذلك.
ب.1. على الامين اخطار امين سر اللجنة بكتاب مقابل اشعار بتسلم اي قرار يصدره الحزب بحل نفسه او دمجه او باجراء اي تغيير في قياداته وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار او اجراء التغيير او التعديل.
2. على اللجنة اصدار قراراها بالموافقة او الرفض بشان تعديل النظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب اخر خلال اسبوعين من تاريخ اشعارها.
ج. في حالة دمج حزبين او اكثر لتشكيل حزب واحد يتمتع الحزب الجديد بالشخصية الاعتبارية وتؤول اليه جميع الحقوق العائدة للاحزاب المندمجة ويتحمل الالتزامات المترتبة على كل منها .