الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015
أ. لا يجوز حل الحزب الا بقرار من محكمة استئناف عمان بناء على دعوى تقدمها اللجنة في اي من الحالات التالية:
1. اذا خالف الحزب احكام اي من الفقرتين (2) و ( 3) من المادة (16) من الدستور.
2. اذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة اجنبية.
3. اذا قبل الحزب تمويلا من جهة خارجية .
4. اذا خالف الحزب اي حكم من احكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشعار اللجنة له بذلك.
ب. لمحكمة استئناف عمان ان تصدر ، بناء على طلب اللجنة ، قرارا مستعجلا بايقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى ، على ان تصدر المحكمة قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة.
ج. للرئيس ان ينيب عنه خطيا لدى محكمة استئناف عمان الوكيل العام او احد مساعديه في اقامة اي دعوى بموجب احكام هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه هذه الدعوى او الطلب المقدم فيها ، وفي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لهذه الغايات بما في ذلك التبليغات وتقديم البينات والمرافعات .