الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015
يكون لكل حزب نظام اساسي يتضمن ما يلي:
أ. اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اي منهما مشابها لاسم او شعار اي حزب اردني آخر.
ب. المبادىء التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها .
ج. شروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون .
د. اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قيادته بمن في ذلك الامين وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه واجراءات مباشرته لانشطته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لكل من هيئاته على ان يكون ذلك على اساس اجراء الحزب لانتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادته ولجميع مستويات هيئاته .
ه. الالتزام بالمبادىء والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون.
و. تحديد الموارد المالية للحزب واحكام تنظيم شؤونه المالية واعداد موازنته السنوية واجراءات مسك حساباته بما في ذلك اوجه انفاق امواله واجراءات صرفها واعداد بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة.
ز. اجراءات اقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة من قبل اعلى هيئة حزبية منتخبة لديه.
ح. الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني او ما يوازيه حسب النظام الاساسي للحزب سنويا.
ط. تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في :
1. مخالفات اعضاء الحزب.
2. النزاعات بين اعضاء الحزب وهيئاته.
3. طلبات الانتساب للحزب.
ي. اجراءات دمج الحزب في حزب آخر.
ك. اجراءات الحل الاختياري للحزب واحكام تصفية امواله على ان تؤول هذه الاموال لبند الاحزاب في الموازنة العامة للدولة .