الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015
أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الاحزاب ) للنظر في طلبات تاسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :
1. امين عام وزارة الداخلية نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
2. امين عام وزارة العدل.
3. امين عام وزارة الثقافة.
4. ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء.
5. ممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان يسميه مجلس امنائه.
ب. يمثل الرئيس اللجنة لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى.
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د. يعين الرئيس من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة.