التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5358، ص 7835
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015

أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الاحزاب ) للنظر في طلبات تاسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من : 1. امين عام وزارة الداخلية نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. 2. امين عام وزارة العدل. 3. امين عام وزارة الثقافة. 4. ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء. 5. ممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان يسميه مجلس امنائه. ب. يمثل الرئيس اللجنة لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى. ج. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. د. يعين الرئيس من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة.

الإحالة

المادة 9 من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5358، ص 7835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية