التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5358، ص 7835
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015

أ. يقدم طلب تأسيس الحزب الى امين سر اللجنة موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية: 1. ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين. 2. سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس ومتابعة جميع الاجراءات اللازمة امام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى الى حين الاعلان عن تأسيس الحزب واستكمال تأليف هيئاته وذلك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية . 3. كشف يتضمن اسم كل مؤسس من اربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ومكان عمله وعنوان اقامته ، على ان يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومصادق عليها من احد المؤسسين المفوضين . 4. شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثلاثة امام امين سر اللجنة تؤكد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين على الوثائق المشار اليها في هذه المادة . 5. عنوان المقر الرئيس للحزب وعناوين مقاره الفرعية على ان تكون هذه المقار داخل المملكة ومعلنا عنها ومعتمدة لارسال اي تبليغ وفق احكام هذا القانون. ب. يختار المؤسسون المفوضون احدهم ليكون ممثلا عن المؤسسين امام اللجنة وذلك بموجب وكالة عدلية ليتابع اجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق الى اللجنة وتسلم التبليغات والاشعارات نيابة عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب والى حين الاعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف هيئاته .

الإحالة

المادة 10 من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5358، ص 7835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية