الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015
أ. على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية.
ب. على الحزب ان يرسل سنويا الى اللجنة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية :
1. نسخة من موازنته السنوية وبياناته المالية المصادق عليها للسنة السابقة وفق احكام نظامه الاساسي .
2. بيانا موقعا من الامين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل.
ج. للرئيس او من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وتقديم تقرير بذلك الى اللجنة على ان ترسل نسخة منه الى الامين.
د. يجوز ان يكون الشخص المفوض من الرئيس محاسبا قانونيا او مندوبا عن ديوان المحاسبة.