الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015
أ. يعتمد العنوان المحدد في طلب التاسيس لغايات تبليغ الحزب باي من القرارات او الاشعارات او الاجراءات الاخرى المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون ما لم يقم الامين باشعار امين سر اللجنة باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية.
ب. يتولى امين سر اللجنة تبليغ اي قرار او اشعار صادر عن اللجنة بموجب احكام هذا القانون بارساله الى الحزب بالبريد المسجل على العنوان المعتمد لدى اللجنة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج. اذا تعذر التبليغ وفق احكام الفقرة (ب) من هذا المادة ، فيتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لآثاره .
د. في جميع الاحوال يجوز لأمين سر اللجنة او من يفوضه تبليغ قرارات اللجنة واشعاراتها الى الامين بالذات .