التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5358، ص 7835
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015

يكون لكل حزب نظام اساسي يتضمن ما يلي: أ. اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اي منهما مشابها لاسم او شعار اي حزب اردني آخر. ب. المبادىء التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها . ج. شروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون . د. اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قيادته بمن في ذلك الامين وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه واجراءات مباشرته لانشطته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لكل من هيئاته على ان يكون ذلك على اساس اجراء الحزب لانتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادته ولجميع مستويات هيئاته . ه. الالتزام بالمبادىء والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون. و. تحديد الموارد المالية للحزب واحكام تنظيم شؤونه المالية واعداد موازنته السنوية واجراءات مسك حساباته بما في ذلك اوجه انفاق امواله واجراءات صرفها واعداد بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة. ز. اجراءات اقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة من قبل اعلى هيئة حزبية منتخبة لديه. ح. الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني او ما يوازيه حسب النظام الاساسي للحزب سنويا. ط. تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في : 1. مخالفات اعضاء الحزب. 2. النزاعات بين اعضاء الحزب وهيئاته. 3. طلبات الانتساب للحزب. ي. اجراءات دمج الحزب في حزب آخر. ك. اجراءات الحل الاختياري للحزب واحكام تصفية امواله على ان تؤول هذه الاموال لبند الاحزاب في الموازنة العامة للدولة .

الإحالة

المادة 8 من قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5358، ص 7835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية