التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5629
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 562917 أيلول 2017

إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش ان هناك مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة فتلتزم جهة التفتيش بالقيام بما يلي:- أ- تحديد المخالفة بما يتناسب مع جسامتها وأثرها وتحديد الإجراءات المناسبة التي يجب على النشاط الاقتصادي القيام بها لتصويب المخالفة، مع الأخذ بالاعتبار تصنيف وحجم النشاط الاقتصادي ومدى قيامه بتكرار تلك المخالفة وذلك بناءً على تنسيب من المفتش أو اللجنة المشتركة. ب- تحديد المدة الزمنية اللازمة لتصويب الأوضاع في النشاط الاقتصادي، على أن يتم الأخذ بالاعتبار جسامة المخالفة وأثرها على المصالح العامة والخاصة، والجهد والوقت المطلوب لتصويب الأوضاع.

الإحالة

المادة 12 من قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5629)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية