التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5629
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 562917 أيلول 2017

يلتزم القائم على النشاط الاقتصادي ولغايات تنفيذ أحكام هذا القانون بما يلي:- أ- التعاون مع الجهة التي تتولى التفتيش والمفتش وتقديم التسهيلات والمساعدة والتوضيحات اللازمة له وعدم إعاقته أو منعه من الدخول إلى المرافق التابعة للنشاط أو إجراء التفتيش حسب الأصول. ب- الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات والسجلات وفقاً لما تقرره الجهة التي تتولى التفتيش. ج- استخدام النماذج والقوائم التي تحددها الجهة التي تتولى التفتيش، لأغراض التثبت من التزامه بالشروط المرجعية. د- تزويد الجهات التي تتولى التفتيش بالمعلومات المطلوبة وفق الإجراءات والمدد والنماذج التي تحددها حسب الأصول ويتحمل القائم على النشاط الاقتصادي مسؤولية عدم صحة أو دقة أي منها، أو عدم تعديلها في حال طرأ على أي منها تغيير.

الإحالة

المادة 13 من قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5629)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية