التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5629
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 562917 أيلول 2017

أ- يحق للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية أو الجهة المفوَضة التي تتولى التفتيش وتقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية، في حال:- 1- قيام الجهة التي تتولى التفتيش بفرض شروط مرجعية متشابهة أو متعارضة أو ممارسة أي صلاحية خلافاً لصلاحياتها المحددة في هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة. 2- مخالفة الإجراءات والضوابط المحددة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، والتشريعات المعمول بها. 3- أي أمر يرد في قوائم التفقد والتقارير ونتائج وإجراءات التفتيش والقرارات التي يتخذها المفتش أو جهة التفتيش. ب- على الجهة التي تتولى التفتيش تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات تتولى إصدار قرار بشأن الاعتراضات المحالة إليها خلال المدد التي يحددها النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعتبر هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من نتائج التفتيش كقوائم التفقد وتقرير التفتيش على ان يكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية. ج- لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف الإجراءات المترتبة على نتائج التفتيش والتي يتم تحديدها من المفتش أو جهة التفتيش أو لجنة التفتيش المشتركة ما لم تنص التشريعات ذات العلاقة أو تقرر لجنة الاعتراضات في الجهة المرجعية التنظيمية خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 14 من قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5629)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية