التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007

لدائرة الجمارك العامة صلاحية الحجز او التحفظ على الاموال المنقولة عبر الحدود في حال عدم التصريح عنها او اعطاء أي معلومات مغلوطة عنها او في حال وجود اشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب فعليها ابلاغ الوحدة فورا وعلى الوحدة اصدار قرار بشأن هذه الاموال خلال اسبوع كحد اقصى من تاريخ تبليغها إما بإعادتها لصاحبها او إحالتها للقضاء .

الإحالة

المادة 21 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية