التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007

أ- تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك ما يلي :- 1- رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها. 2- المتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ. 3- المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 4- دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 5- الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة من رئيسها وإقرارها. 6- دراسة مشروعات القوانين والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المعدة من الوحدة ورفعها الى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. 7- دراسة التعليمات والإرشادات الواجب على الجهات الرقابية والإشرافية إصدارها وفقا لأحكام هذا القانون . ب- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وطريقة عملها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية