الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007
أ- تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك ما يلي :-
1- رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.
2- المتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ.
3- المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
4- دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5- الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة من رئيسها وإقرارها.
6- دراسة مشروعات القوانين والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المعدة من الوحدة ورفعها الى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
7- دراسة التعليمات والإرشادات الواجب على الجهات الرقابية والإشرافية إصدارها وفقا لأحكام هذا القانون .
ب- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وطريقة عملها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.