الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007
تلتزم الجهات المبينة ادناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها :
أ- الجهات المالية وتشمل:
1-البنوك العاملة في المملكة .
2-شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال .
3-الشركات التي تمارس ايا من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية .
4- الأشخاص او الشركات التي تمارس اياً من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين .
5ـ الجهات التي تمارس أياً من الانشطة المالية التالية:
-منح الائتمان بجميع انواعه .
-تقديم خدمات الدفع والتحصيل .
-اصدار ادوات الدفع والائتمان وادارتها .
-الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها او لحساب عملائها .
-شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه .
-التأجير التمويلي .
-ادارة الاستثمارات والاصول المالية عن الغير.
-الشركات التي تعمل في تجارة العقارات وتطويرها وتجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة.
6- الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
ب- الجهات غير المالية وتشمل:
1- الاشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.
2- الاشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة.
3- الاشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالأعمال التالية :-
- بيع العقارات وشرائها.
- ادارة الأموال او أي اصول مالية اخرى.
- ادارة الحسابات المصرفية او حسابات توفير البريد او حسابات الاستثمار في الاسواق المالية المحلية والدولية.
- الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري او ادارته او شراء محلات تجارية او بيعها.
- تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات او ادارتها.
ج- الجهات او المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بناء على تنسيب اللجنة .