التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007

أ- تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يلي :- 1- بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل واوضاعه القانونية ونشاطه و والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هذه الجهات والعميل، ان وجد، والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في اطار علاقة مستمرة مع عملائها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك والاحتفاظ بها وفقا لأحكام البند (6) من هذه الفقرة ). 2- عدم التعامل مع مجهولي الهوية او ذوي الأسماء الصورية او الوهمية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او اعتباريين . 3- اخطار الوحدة فورا عن اي عملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية ام لم تتم وذلك بالوسيلة او النموذج المعتمدين من الوحدة، على ان تحتفظ بصورة عن الاخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات او لحين صدور حكم قضائي قطعي بشان هذه العملية ايهما اطول. 4- التقيد بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة او الجهات الإشرافية والرقابية المختصة . 5- بذل عناية خاصة لفئات العملاء او علاقات العمل او العمليات مرتفعة المخاطر ووضع الإجراءات الخاصة بها بما في ذلك:- أولاً : نظم ادارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمنة تصنيف العملاء الى فئات وفقا لدرجات المخاطر مع وضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات، على ان تتم مراجعة هذا التصنيف دوريا او في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك . ثانيا: سياسات وتدابير منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6- مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية او دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات مع الاحتفاظ بهذه السجلات والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انجاز المعاملة او تاريخ انتهاء علاقة العمل حسب مقتضى الحال ، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية ، ويجوز الاحتفاظ بالصور المصغرة ( الميكروفيلم ) او غيرها من الوسائل الالكترونية الحديثة ويكون لها حجية الاصل في الاثبات شريطة اعدادها وحفظها واسترجاعها وفقا للأسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس الوحدة لهذه الغاية . ب- تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذكورة في المادة (13) من هذا القانون والشركات التابعة لها في خارج المملكة بالأحكام الواردة في هذه المادة باستثناء البند (3) من الفقرة (أ) منها.

الإحالة

المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية