الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القانون للوحدة ان تطلب من الجهات الملزمة بواجب الاخطار المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون اتخاذ اي اجراء بما في ذلك ان توقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب ، او ان تطلب تزويدها باي معلومات اضافية تعتبرها
ضرورية للقيام بوظيفتها اذا كانت ترتبط بأي معلومات سبق ان تلقتها الوحدة اثناء مباشرة اختصاصاتها او بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة .
ب- يجب على الجهات الملزمة بواجب الاخطار تزويد الوحدة بالمعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي تحددها.
ج- على الوحدة إعلام الجهات الملزمة بواجب الاخطار وفقا لأحكام هذا القانون بتسلمها الاخطار الوارد منها وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون بمقتضى التعليمات التي يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية.
د- للوحدة إعلام الجهات الرقابية والإشرافية في حال مخالفة اي من الجهات الخاضعة لرقابة تلك الجهات واشرافها لأي من أحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى اي منها.