التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القانون للوحدة ان تطلب من الجهات الملزمة بواجب الاخطار المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون اتخاذ اي اجراء بما في ذلك ان توقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب ، او ان تطلب تزويدها باي معلومات اضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها اذا كانت ترتبط بأي معلومات سبق ان تلقتها الوحدة اثناء مباشرة اختصاصاتها او بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة . ب- يجب على الجهات الملزمة بواجب الاخطار تزويد الوحدة بالمعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي تحددها. ج- على الوحدة إعلام الجهات الملزمة بواجب الاخطار وفقا لأحكام هذا القانون بتسلمها الاخطار الوارد منها وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون بمقتضى التعليمات التي يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية. د- للوحدة إعلام الجهات الرقابية والإشرافية في حال مخالفة اي من الجهات الخاضعة لرقابة تلك الجهات واشرافها لأي من أحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى اي منها.

الإحالة

المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية