التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007

أ- يترتب على الجهات المبينة ادناه تزويد الوحدة باي معلومات اضافية تتعلق بالاخطارات التي تتلقاها اذا كانت ضرورية للقيام بمهامها او بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة خلال المدة المحددة في الطلب :- 1-الجهات القضائية . 2-الجهات الرقابية والاشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون . 3-اي جهات ادارية او امنية اخرى . ب- تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالأحكام الواردة فيه والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها واصدار التعليمات اللازمة وفقا لأحكام القانون . ج- تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي :- 1- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 2- تبليغ الوحدة فورا اذا تبين لها اثناء مباشرتها لاختصاصاتها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وجود شبهة غسل أموال او تمويل إرهاب ، وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات المتخذة وفقا لأحكام هذا القانون اذا اقتضى الامر ذلك.

الإحالة

المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية