الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007
أ- يترتب على الجهات المبينة ادناه تزويد الوحدة باي معلومات اضافية تتعلق بالاخطارات التي تتلقاها اذا كانت ضرورية للقيام بمهامها او بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة خلال المدة المحددة في الطلب :-
1-الجهات القضائية .
2-الجهات الرقابية والاشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون .
3-اي جهات ادارية او امنية اخرى .
ب- تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالأحكام الواردة فيه والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها واصدار التعليمات اللازمة وفقا لأحكام القانون .
ج- تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي :-
1- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
2- تبليغ الوحدة فورا اذا تبين لها اثناء مباشرتها لاختصاصاتها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وجود شبهة غسل أموال او تمويل إرهاب ، وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات المتخذة وفقا لأحكام هذا القانون اذا اقتضى الامر ذلك.