التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة :اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون . المحافظ :محافظ البنك المركزي . الوحدة :وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون . رئيس الوحدة: رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المال:كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل ، والوثائق والسندات القانونية ايا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك الأموال او أي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفية والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية أياً كانت الوسيلة التي يتم الحصول عليها بها . المتحصلات:الأموال الناتجة او العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون . غسل الأموال : كل فعل ينطوي على إبدال الأموال أو تحويلها أو نقلها أو تمويه مصدرها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة الأصلية المتحصل منها المال أو اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها أو ادارتها أو حفظها أو استثمارها أو ايداعها أو اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن أيا من هذه الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. . الوحدة النظيرة :الوحدة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في أي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستخداماتها المختلفة وتخضع في ادائها لاعمالها لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات . الجهات الخاضعة لاحكام هـذا القانـون:الجهات المذكورة في المادة (13) من هذا القانون . الأموال المنقولة عبـــــــــر الحــــــــــدود:النقد والادوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الاردني او بالعملات الاجنبية والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة . المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته او نيابة عنه او له سيطرة كاملة او فاعلة على شخصية اعتبارية او الحق في اجراء تصرف قانوني نيابة عنها . التحفظ على الأموال: حظر التصرف في الاموال او تحويلها او نقلها او تبديلها او تغيير صورتها لمدة محددة . تمويل الارهاب: ارتكاب أي من الاعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون . ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات او في أي قانون آخر تم بموجبه تجريم افعال ذكرت في هذا القانون وذلك كله حسب مقتضى الحال ، كما وتعتمد التعريفات الواردة في أي من قوانين الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون او في القوانين التي يناط بهذه الجهات تطبيقها شريطة ان لا تتعارض التعريفات المشار اليها في هذه الفقرة مع احكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية